المجلد الثاني الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٧مسألة:
والرجلان المتوليان إذا قال أحدهما: برئ منه فلان. ما الذي يسع السامع؟
اعلم أن يبرأ من القائل، لأنه حكى عن ولينا كبيرة، فإن كان الرامي من أهل الجملة، فليس علينا من قول الولي شيء، فهي دعوى.
فإن كان من أهل الجملة، فليس علينا منهما شيء البتة.
مسألة:
ومن قال في شيء من الأفعال: (إن هذا الفعل كبيرة أو كفر) ثم فعله، إن كان يبرأ منه أم لا، فهو إلى البراءة أقرب، أو قال: (هذا نبي) ثم أنكره، أو قال (هذا حرف من كتاب الله) ثم أنكره، فلا مخرج له في الوجهين جميعا. هو إلى البراءة أقرب.
مسألة:
ورجل قال: (برئت من واحد من هذه الجماعة) وهم كلهم من أهل الولاية، فهو هالك.
وإن كان بعضهم من أهل الوقوف، فإن هذا ليس علينا منه شيء.
وإن قال: (برئت من أهل ولايتكم) برئنا منه ولو لم يخص أحدا من أحد.
وكذلك إن قال: (هذا مما يوصف الله به) ثم أنكره.
٤٠١ / ٥٧١