تفسير كتاب الله العزيز هود بن محكم الهواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٢

ولا يجلد الوالد إذا قذف ولده، ويجلد الولد إذا قذف والده. ولا يجلد المملوكون إذا قذف بعضهم بعضاً.

وإذا أقيم على الرجل والمرأة الحدّ على الزنا، ثم افترى عليه أحد بعد ذلك فلا حدّ عليه.

وإذا جلد القاذف ثم عاد لقذفه الذي كان قذفه فلا حدَّ عليه إلا حد القذف الأول.

ذكر عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لو افترى أبو بكرة على المغيرة بن شعبة مائة مرّة لم يكن عليه إلا الحدّ الأول.

قوله: ﴿وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ﴾ أي: العاصون وليس بفسق الشرك، ولكن فسق النفاق. وهي كبيرة من الكبائر الموبقات.

ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قذف المحصنات من الكبائر».

١٬٢٣٠ / ٢٬٠٨٣