تفسير كتاب الله العزيز هود بن محكم الهواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٣

وإن ترك ابنته وبنات ابن، وابن ابن أسفل من ذلك، فلابنته النصف، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين، ولابن الابن الأسفل ما بقي. وإن كانت معه أخت فما بقي بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن لم يكن لها أخ فليس لها شيء.

وإن ترك ابنته وبنات ابنه، وبنات ابن أسفل من ذلك، وابن ابن أسفل من ذلك، فلابنته النصف، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين، ويقاسم الابن الأسفل بنات ابن الابن اللاتي فوقه، للذكر مثل حظ الأنثيين.

قوله: ﴿وَلأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ذكر، أو ولد ابن ذكر، فلكل واحد من الأبوين السدس.

ذكروا عن جابر بن عبد الله أنه قال: مرضت فجاءني النبي عليه السلام وأبو بكر وعمر، وقد أغمي علي، فلم أفق حتى توضأ النبي عليه السلام، فصب علي من وَضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أقسم مالي؛ فلم يدر ما يقول، فأنزل الله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾. . . . إلى آخر الآية.

وإن ترك ابنتين أو أكثر وأبويه فكذلك أيضاً. وإن ترك ابنته وأبويه فلابنته النصف، وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب، وليس للأم مع الولد، واحداً كان أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى إلا السدس.

قوله: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ﴾ هذا إذا لم يكن وارث غيرهما، في قول زيد والعامة.

وإن ترك رجل امرأته وأبويه فهي من اثني عشر سهماً؛ فلامرأته الربع: ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي: ثلاثة أسهم، وللأب ما بقي: ستة أسهم.

٣٥١ / ٢٬٠٨٣