الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٤وإن كانت امرأة تركت زوجها وأبويها فهي من ستة أسهم؛ فللزوج النصف: ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي: سهم، وللأب ما بقي: سهمان.
ذكر الحسن أن أبا بكر الصديق كان يجعل الجد أبا. والجد: أب الأم لا يرث، والجدات لا يرثن مع الأم شيئاً.
والجدة لها السدس إذا لم تكن أم. والجدتان: أم الأم وأم الأب بينهما السدس.
ويرث مع الجدات ثلاث ولا ترث الرابعة: أم أب الأم إذا كانت الجدة قبل الأم أقرب فهو لها دون الأخرى، وإذا كانت الأخرى أقرب، وإذا كانتا سواء، فهو بينهما. ولا ترث الجدة وابنها حي.
ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث جدات السدس؛ قالت العلماء: اثنتين من قبل أبيه، وواحدة من قبل أمه.
ذكروا أن زيد بن ثابت كان يورث ثلاث جدات، اثنتين من قبل أبيه وواحدة من قبل أمه.
قوله: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ﴾. إذا كان له أخوان فأكثر حجبوا الأم عن الثلث، وكان لها السدس. ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث إلى السدس.