تفسير كتاب الله العزيز هود بن محكم الهواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٢

قال بعضهم: وقد كان في عقد المسلمين عند إنكاحهم: ءآلله عليك لتمسكنَّ بمعروف أو لتسرِّحَنَّ بإحسان. وحُدِّثنا عن بعض السلف أنه كان يتلو هذه الآية عن النكاح.

قوله: ﴿وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ أي إلا ما قد مضى قبل التحريم. ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً﴾ أي وبغضاً من الله ﴿وَسَاءَ سَبِيلاً﴾ أي: بئس المسلك.

إذا تزوَّجَ الرجل المرأة لم تحل لابنه إذا طلّقها الأب، أو مات عنها، دخل بها أو لم يدخل بها. والجد كذلك، والجد أب الأم كذلك. وإذا وطىء الرجل أمته أو أمة غيره، أو حرة، أو جرّدها، أو مسّ منها شيئاً بشهوة لم تحل لأبيه ولا لابنه.

قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾. والجدات كلهن مثل الأم، وأم أب الأم من حيث ما ولدته فهي أم.

قوله: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ وبنات الابن وبنات الابنة وأسفل من ذلك من حيث ما ولدها فهي ابنته.

قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ إن كانت لأبيه وأمّه، أو لأبيه، أو لأمه، فهي أخت.

قوله: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ﴾ فإن كانت عمته أو عمة أبيه أو عمة أمه وما فوق ذلك فهي عمة.

قوله: ﴿وَخَالاَتُكُمْ﴾ فإن كانت خالته أو خالة أمه أو خالة أبيه وما فوق ذلك فهي خالة.

٣٦٠ / ٢٬٠٨٣