كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١٥المطلب الرابع: صبغ الشعر
صبغ الشعر هو تغيير لون الشعر من لون إلى لون كله أو بعضه، وهو نوعان إما تغيير شعر غير الشيب إلى لون آخر، أو تغيير شعر الشيب إلى لون آخر.
1. صبغ الشعر من غير الشيب:
يقول محمد بن بكير أرشوم: «يجوز للمرأة المتزوجة صبغ شعرها بكل الألوان الجميلة المحببة إلى الزوج دون مبالغة أو إسراف حسب رغبة الزوج العفيف وعادات المجتمع السليم»(1) فيجوز للمرأة المتزوجة أن تصبغ شعرها بأي الألوان شاءت مما يعد تزينا للزوج ولكن في حدود الشرع دون مبالغة ولا يخرج من عرف وعادات المجتمع السليم، ولكن صبغ الشعر من الأسود إلى الأبيض أو إلى ما يشبهه للشعر كله أو بعض الخصلات منه فإنه غير جائز لأنه من العادات المستوردة ولأنه مخالف للفطرة(2)، وكذلك صبغ الشعر بلونين أو عدة ألوان، أو صبغ بعض الخصلات منه فقط، فإنه غير جائز لأنه يدخل في تغيير خلق الله المنهي عنه فالله تعالى خلق شعر المرأة بلون واحد ولم يخلقه مختلط الألوان(3).
• شعر الشيب:
شعر الشيب هو شعر أبيض فقد لونه الطبيعي، فالله تعالى خلق في الخلية التي تنتج الشعرة مادة تعمل على إنتاج لون الشعر وعندما تفقد هذه المادة عملها تخرج الشعرة بيضاء، وهناك عدة عوامل تتسبب في فقدان هذه المادة
(1) ـ المصدر نفسه، ص:08.
(2) ـ أحمد بن حمد الخليلي، فتاوى الزينة والأعراس، ص:89/ محمد بن بكير أرشوم، الضوابط الفقهية لزينة النساء، ص:08.
(3) ـ أحمد بن حمد الخليلي، فتاوى الزينة والأعراس، ص:87.