من أحكام شعر المرأة في الفقه الإباضي نانة بنت محمد بن داود زقاو

كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٧

صبغ الشيب:

أما صبغ الشيب فقد يكون تغييره إلى السواد وقد يكون إلى غيره من الألوان.

أما صبغه إلى السواد فقد ورد عن بعض فقهاء الإباضية أنهم لم يجيزوه(1) مثل: ومحمد الكندي(2)، أبو بكر الكندي(3) وقد ذكر إبراهيم بن عمر بيوض في فتاواه أن هناك من الفقهاء من نهى عن الصبغ بالسواد(4) ثم قال معلقا على هذا القول: «يرى كثيرا من العلماء أن النهي عنه تكريم وتنزيه لا تحريم»(5). فيتبن من كلامه أن النهي عن الصبغ بالأسود لا يقتضي تحريمه بل هو تنزيه وتكريم، وهناك من الفقهاء من قال بمنع الصبغ بالسواد على الرجال وهو على النساء حلال لا مانع منه(6)، مثل قول عبد الرحمن بن عمر بكلي: «صبغ

(1) ـ محمد الكندي، بيان الشرع ج:05، ص:212/أبو بكر الكندي، المصنف، م:01، ج:02، ص:30/ نور الدين السالمي، معارج الآمال، م:01، ص:913/ إبراهيم بن عمر بيوض، فتاوى الشيخ بيوض، ج:02، ص:646.

(2) ـ محمد الكندي، بيان الشرع، ج:05، ص:212.

(3) ـ أبو بكر الكندي، المصنف، م:01، ج:02، ص:30.

(4) ـ إبراهيم بن عمر بيوض، فتاوى الشيخ بيوض، ج:02، ص:646.

(5) ـ المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

(6) ـ عبد الرحمن بكلي، فتاوى البكري، ق:04، ص:113 / أحمد بن حمد الخليلي، فتاوى الزينة والأعراس، ص:90/ محمد بن بكير أرشوم، الضوابط الفقهية لزينة النساء، ص:08.

١١٧ / ١٩٠