من أحكام شعر المرأة في الفقه الإباضي نانة بنت محمد بن داود زقاو

كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٨

الشعر بغير السواد يجوز للرجال أما النساء فلم يرد منع في حقهن»(1)، فمن هذا الكلام نستخلص أنه أجاز للرجل الصبغ بكل الألوان غير السواد ولكن لم يمنع على النساء أي لون، فيجوز للمرأة الصبغ بالسواد ولكن بشرط أن يكون تزينا للزوج(2).

أما صبغ الشيب بغير السواد فإنه جائز عند جمهور الإباضية(3) فإن شاءت خضبته(4) بالحناء أو بغيره من الألوان(5)، وقد حبب بعض الفقهاء ترك الشيب على حاله(6).

(1) ـ الشيخ عبد الرحمن بكلي، فتاوى البكري، ق:04، ص:113.

(2) ـ أحمد بن حمد الخليلي، فتاوى الزينة والأعراس، ص:90/ محمد بن بكير أرشوم، الضوابط الفقهية لزينة النساء، ص:08.

(3) ـ محمد الكندي، بيان الشرع، ج:05، ص:212/ أبو بكر الكندي، المصنف، م:01، ج:02، ص:30/ نور الدين السالمي، معارج الآمال، م:01، ص:913/ إبراهيم بن عمر بيوض، فتاوى الشيخ بيوض، ج:02، ص:646/ عبد الرحمن بن عمر بكلي، فتاوى البكري، ق:04، ص:113.

(4) ـ خضب: خضبه يخضبه: لوَّنه، الخضابُ ما يُختضبُ به. (الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: خضب، ص:76).

(5) ـ محمد الكندي، بيان الشرع، ج:05، ص:212 / أبو بكر الكندي، م:01، ج:02، ص:30 / نور الدين السالمي، معارج الآمال، م:01، ص:913/ أحمد بن حمد الخليلي، فتاوى الزينة والأعراس، ص:89 - 90 /محمد بن بكير أرشوم، الضوابط الفقهية لزينة النساء، ص:08.

(6) ـ أبو بكر الكندي، المصنف، م:01، ج:02، ص:30/ نور الدين السالمي، معارج الآمال، م:01، ص:913.

١١٨ / ١٩٠