كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٠عالما بذلك أوكان الذي يوصل متميزا عن الشعر الأصلي فهو جائز، وبناء على هذه الأقوال فإن الزينة التقليدية التي تضعها المرأة جائزة إذ هي ليست غشا والكل يعلم بأنه وصل وهي متميزة عن الشعر، أما عن لبس الشعر الاصطناعي فهو غير جائز وهو في حكم الوصل إلا إذا علم الزوج به وكان بنية التزين له، وبالنسبة لزراعة الشعر فلم نعثر للإباضية فيها رأيا ولكن جمهور المذاهب الأخرى على القول بجوازها لأنها ليست غشا ولا تغييرا لخلق الله بل هو علاج وإصلاح للعيب.
• أما عن صبغ الشعر، فصبغ الشعر من غير شيب جائز بكل الألوان إذا كان زينة للزوج إلا الصبغ بما يشبه الشيب سواء الشعر كله أو بعض الخصلات منه فهو غير جائز، أما شعر الشيب فإن نتفه منهي عنه وصبغه جائز بكل الألوان للمرأة أما الرجل فجائز بكل الألوان إلا الأسود فهو ممنوع عليه، وقد استحب بعض الفقهاء ترك الشيب على حاله.
١٢٠ / ١٩٠