كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١٩الخلاصة
في نهاية هذا المبحث يمكن استخلاص النتائج الآتية:
• أن الفقهاء حددوا عورة المرأة أمام الأجانب على أنها ماعدا الوجه والكفين أما عورتها أمام محارمها فهي ماعدا الزينة الخفية، والشعر يدخل في العورة التي يجب سترها أمام الأجانب، والحجاب فرض بالكتاب والسنة لأجل ستر هذه العورة، أما القواعد من النساء فلا يجوز لهن أن يبدين شعورهن لأنه لا يدخل مع التخفيف الذي أجيز لهن، أما في النظر الشرعي في الخطبة فيجوز النظر إلى شعر المخطوبة ولكن بنية الخطبة وأن يكون الشعر على طبيعته لأن تغييره بأي شكل أو بأي طريقة كتحسين تجاعيده يدخل في التدليس المنهي عنه في الخطبة.
• أما بالنسبة لقص الشعر فإن الأصل في الشعر أن يكرم ويوفر، أما حلق شعر المرأة وتقصيره فهو منهي عنه وهو قول جمهور الإباضية، ويجوز قص الشعر من أطرافه إن كان بطلب من الزوج وبنية التزين له ولا يكون بقصد إتباع الموضة وتقليد الغرب، ولا يكون إلى حد التشبه بالرجل أو بالكافرات والفاسقات، ويجوز كذلك قصه عند العجز عن مؤونته، وقد يساعد قص الشعر في علاج بعض الأمراض فيجوز حينها قصه ولكن بأمر من طبيب مختص، ولا يعد قصه علاجا في حد ذاته بل مساعدا للعلاج حيث أثبت الطب ذلك.
• أما عن وصل الشعر فهو منهي عنه شرعا وملعونة فاعلته والتي يفعل بها، وقد قيد بعض الفقهاء النهي بأنه إذا كان غشا أما إن كان الزوج أو الخاطب