من أحكام شعر المرأة في الفقه الإباضي نانة بنت محمد بن داود زقاو

كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

يستعمل النورة، والنورة هي عجينة تتخذ لإزالة الشعر(1) ويقول الفقهاء أن الواجب على المرأة النتف والواجب على الرجل الحلق، واستعمال النورة يجوز للجميع(2).

وقد ظهر مؤخرا في الأسواق بودرة توضع على شعر العانة فتنتفه بعد لحظات من وضعها(3) وقد قال الفقهاء أن استعمال ما يشبه النتف جائز(4) وبناء على هذا التجويز يمكن القول أن استعمال هذه البودرة التي تساعد على نتف الشعر يجوز.

وإن لم يوجد ما ينتف به العانة جاز استعمال الموسى وإن لم يوجد فيستعمل المقص فالمهم الحرص على النظافة، وليس للاستحداد وقت معين(5) فقد روي عن أبي عبيدة أنه قال: «لا أعلم في قص الشارب … وحلق العانة حدا محدودا إلا إذا طال فارم ذلك عن نفسك»(6)، فنلاحظ أن الإمام

(1) ـ أبو بكر الكندي، المصنف، (من هامش) م:01، ج:02، ص:34.

(2) ـ نور الدين السالمي، معارج الآمال، م:01، ص:900/ أبو ستة، حاشية الترتيب، ج:04، ص:139/ نورة بنت سعيد المقابلية، أغلى هدية للأخت الرضية، ص:55.

(3) ـ نورة بنت سعيد المقابلية، أغلى هدية للأخت الرضية، ت: ص:55، 56.

(4) ـ محمد الكندي، بيان الشرع، ج:05، ص:213/أبو بكر الكندي، المصنف، م:01، ج:02، ص:34/ نور الدين السالمي، معارج الآمال م:01، ص:900./أبي محمد الأصم، البصيرة، ج:02، ص:22.

(5) ـ أبو بكر الكندي، المصنف، م:01، ج:02، ص:34/ محمد الكندي، بيان الشرع، ج:05، ص:212/نور الدين السالمي، معارج الآمال، م:01، ص:897/أبي محمد الأصم، البصيرة، ج:02، ص:22/ نورة المقابلية، أغلى هدية للأخت الرضية، ص:55.

(6) ـ أبو ستة، حاشية الترتيب، ج:04، ص:139/عبد الرحمن بن عمر بكلي، فتاوى البكري، ق:02، ص:42.

١٢٩ / ١٩٠