من أحكام شعر المرأة في الفقه الإباضي نانة بنت محمد بن داود زقاو

كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

الخاتمة

ها نحن نضع النقاط الأخيرة على بحثنا هذا الذي نحمد ربنا أن وفقنا لإكماله، ومحاولة تتبع المنهجية الموضوعة له، والخطة المرسومة له من قبل، وذلك للوصول إلى نتائج مستخلصة من البحث، و يمكن القول في ختام هذا البحث أن أهم النتائج المتوصل إليها وهي مرتبة على حسب الخطة هي كالتالي:

أن المعتبر في مسح الرأس عند الوضوء هو أن يمسح المتوضئ بإحدى يديه من مقدم الرأس إلى مؤخر الرأس وليس مسح الرأس كله بواجب بل يجزئ مسح المقدمة، ومن نسي مسح الرأس ثم تذكره إن كان قبل جفاف الوضوء يمسح رأسه فقط ولا يعيد الوضوء وإن وجد بللا في لحيته أو في موضع آخر للوضوء مسح به.

ما ينبت في الوجه من شعر ماعدا اللحية فهو من الشعور الخفيفة ويجب وصول الماء إلى أصولها.

أما نزع الشعر في فترة الوضوء إن صاحب نزعه خروج الدم وجب إعادة الوضوء، وإن لم يخرج الدم فإن كان الشعر المنزوع سواء من حدود الوضوء أو من غير حدود الوضوء مسح ذلك الموضع ولا يعيد الوضوء.

وعند الاغتسال من الحيض والنفاس فإنه يجب على المرأة عرك الشعر ودلكه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر لأنه الأصل في الاغتسال، وإن لزمها فك ضفائرها لوصول الماء فعلت ذلك، وتمشط شعرها وتغسله بالصابون وتجمع الشعر المتساقط، وإن لم تستطع غسل شعرها لعذر شرعي تيممت بدل الغسل.

١٥٥ / ١٩٠