من أحكام شعر المرأة في الفقه الإباضي نانة بنت محمد بن داود زقاو

كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤١

ومنهم من لم يجعل له حدا وقال: أقل القليل يجزيه(1)، ومن الفقهاء من حده بالناصية أي مقدم الرأس وقالوا إن فعل ذلك فهو يجزيه ويكون قد مسح رأسه(2)، وذهب إلى هذا القول: إمام المذهب جابر بن زيد و ابن جعفر وأبو محمد الأصم وأكثر فقهاء الإباضية(3) وهو المعمول به عندهم(4).

القول الثاني: يجب على المتوضئ مسح جميع الرأس(5) وممن ورد أنه قال بهذا القول: ابن بركة ومحمد الكندي وخميس الشقصي والقطب اطفيش.

(1) ـ ابن بركة، الجامع، ج:01، ص:269/ عامر الشماخي، الإيضاح، ج:01، ص:73/ محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل ج:01، ص:89.

(2) ـ ابن بركة، الجامع، ج:01، ص:269/إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام، ج:01، ص:170 - 171 / ابن جعفر، الجامع، ج:01، ص:360/محمد الكندي، بيان الشرع، ج:08، ص:104/أبي بكر الكندي، المصنف، م:03، ص: 73/ خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج:02، ص:565، 566/ نور الدين السالمي، معارج الآمال، م:01، ص:339، 340 / أبي محمد الأصم، البصيرة، ج:02، ص:33/ يحيى بكوش، فقه الإمام جابر،:01، ص:161، 162.

(3) ـ إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام، ج:01، ص:170، 171/ محمد الكندي، بيان الشرع، ج:8، ص:106/ أبي بكر الكندي، المصنف،:03، ص:73/ خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج:02، ص:565، 566/ نور الدين السالمي، معارج الآمال، م:01، ص:339، 340.

(4) ـ إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام، ج:01، ص:170، 171.

(5) ـ ابن بركة، الجامع:01، ص:268/ محمد الكندي، بيان الشرع، ج:08، ص:104 / أبو بكر الكندي، المصنف، م:03، ص:73/ إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام ج:01، ص:170/ عامر بن علي الشماخي، الإيضاح، ج:01، ص:73 / خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج:02، ص:565، 566/ نور الدين السالمي، معارج الآمال، م:01، ص:339/ محمد بن يوسف اطفيش، الجامع الصغير، ج:01، ص:179/ محمد بن يوسف اطفيش، وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث، ج:01، ص:77، 78/محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج:01، ص:89/ يحيى بكوش فقه الإمام جابر، ج:01، ص: 161.

٤١ / ١٩٠