من أحكام شعر المرأة في الفقه الإباضي نانة بنت محمد بن داود زقاو

كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٠

يمسح الرأس غير مستهلك في غسل الذراع»(1). فنلاحظ أن أبا سعيد قال إن المتفق فيه هو أخذ ماء جديد لمسح الرأس، ولكن إن زاد شيء من الماء المأخوذ لغسل الذراع جاز المسح به ولكن شرط أن لا يكون مستهلكا.

ولقد نبه السالمي إلى عدم جواز نفض اليدين من الماء المأخوذ لمسح الرأس حتى لا تجف اليدان، و عدم جواز إفراغ الماء على الرأس، بل يجب أن تكون اليد رطبة بالماء أو ما يراه المتوضئ أنه ماء يمسح به(2).

2. حد المسح:

أي مقدار مسح الرأس الذي إذا أتى به المتوضئ يعتبر قد مسح رأسه.

اتفق الفقهاء على أن المتوضئ إن مسح جميع رأسه يكون قد أدى الواجب الذي أمره الله به يقول السالمي: «اعلم أنهم اتفقوا جميعا أن من مسح جميع رأسه كان مؤديا للواجب الذي أمر به»(3)، ولكنهم اختلفوا فيما إذا كان مسح بعض الرأس يجزي أم لا؟ وإذا كان يجزي فما هو حد البعض؟

القول الأول: الفرض في مسح الرأس بعضه(4) ولكن اختلفوا في تحديد البعض، فمنهم من حده بالثلث ومنهم من حده بالثلثين ومنهم من حده بالربع

(1) ـ محمد الكندي بيان الشرع، ج:08، ص:103.

(2) ـ نور الدين السالمي، معارج الآمال، تح: سليمان بابزيز، داود بابزيز، إبراهيم بولرواح، حمزة السالمي م:03، ص:339.

(3) ـ المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

(4) ـ أبي محمد بن عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي العماني، الجامع، تح: عيسى بن يحيى الباروني، طبع: تراثنا، ج:01، ص:269/ ابن جعفر، الجامع، ج:01، ص:360/ إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام، ج:01، ص:170 - 171/ عامر بن علي الشماخي، الإيضاح، مع حاشية عليه لـ: محمد بن عمر أبو ستة القصبي النفوسي، ط: الثانية، 1391هـ1971، الناشر: دار الدعوة نالوت، ج:01، ص:73 / محمد الكندي، بيان الشرع، ج:08، ص:106/ أبي بكر الكندي، المصنف، م:03، ص:73/خميس بن سعيد الشقصي منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج:02، ص:565، 566/ أبو مسلم الرواحي البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج:01، ص:334 /نور الدين السالمي، معارج الآمال، م:01، ص: 339، 340/أبي محمد الأصم، البصيرة، ج:02، ص:33/فقه الإمام جابر، تخ وجمع وتق: يحيى بكوش، ج:01، ص:161.

٤٠ / ١٩٠