من أحكام شعر المرأة في الفقه الإباضي نانة بنت محمد بن داود زقاو

كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٣

للتوكيد لا للتبعيض.(1) وكأنه قال: «فامسحوا برؤوسكم بتناول الجميع»(2).

واستدل أصحاب هذا القول بما رَوى ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم «أنه مسح ببعض رأسه»(3). وروى آخرون أنه مسح بناصيته مثل قول المغيرة «إنه عليه السلام توضأ فمسح بناصيته»(4)، ورُوي عن أبي عبيدة «أن جابر بن زيد رضي الله عنه توضأ وكان على رأسه عمامة فأخر الكمة(5) عن رأسه ثم مسح بإحدى يديه مقدم رأسه ثم أعاد القلنسوة»(6) وقالوا أن

(1) ـ إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام، ج:01، ص:170 /نور الدين السالمي، معارج الآمال، م:01، ص:340/ محمد بن يوسف اطفيش، الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص، ص:106 - 107. / يحيى بكوش فقه الإمام جابر، ج:01، ص:162.

(2) ـ يحيى بكوش، فقه الإمام جابر، ج:01، ص:162.

(3) ـ إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام، ج:01، ص:170/عامر بن علي الشماخي، الإيضاح، ج:01، ص:74/ محمد الكندي، بيان الشرع، ج:08، ص:106/ أبي بكر الكندي، المصنف، م:03، ص:74/تخريج الحديث: رواه الربيع بن حبيب في مسنده، الجزء:01، باب: في آداب الوضوء وفرضه، صفحة:55، رقم الحديث:96، وباب: المسح على الخفين، صفحة:62، رقم الحديث:127.

(4) ـ محمد الكندي، بيان الشرع، ج:08، ص:150/ إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام، ج:01، ص:170 - 171/أبي مسلم الرواحي البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج:01، ص:334/تخريج الحديث: صحيح مسلم، بلفظ قريب وزيادة، كتاب: الطهارة باب: المسح على الناصية والعمامة، صفحة:134، رقم الحديث:81 - 83.

(5) ـ الكُمَّة: القلنسوة، وفي الصحاح القلنسوَّة المُدَوَّرة لأنها تغطي الرأس. (أبي الفضل بن منظور لسان العرب. مادة: كمم، ج:04، ص:3483).

(6) ـ ابن جعفر، الجامع، تح: عبد المنعم عامر، ج:01، ص:360/ محمد الكندي، بيان الشرع، ج:08، ص:107/ إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام، ج:01، ص:171/ يحيى بكوش فقه الإمام جابر، ج:01، ص:161.

٤٣ / ١٩٠