كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٤الباء في قوله تعالى: ژ?ژ هي للتبعيض(1)، وأن العرب تستعمل لفظ الكل وتريد به البعض مثل قوله تعالى: ژ ? ? ں ں ? ژ(2) (محمد: 25) وهي لم تدمر الكل بل البعض.
والملاحظ أن أساس الاختلاف هو الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، فمرة تكون زائدة ومرة تكون للتبعيض(3).
ويمكن القول في الأخير أنه من مسح بناصيته يسمى ماسحا مؤديا للفرض، ولكن مسح جميع الرأس أحوط وللخروج من الخلاف(4)، فيمسح المتوضئ مقدم رأسه أوكله إتماما للأجر(5).
ولقد نبه الفقهاء إلى أنه لا يكون المتوضئ مؤديا لفرض مسح الرأس إن مسح مؤخر رأسه وترك المقدمة(6)، وبناء على هذا القول فإن الهيئة التي تضع
(1) ـ عامر بن علي الشماخي، الإيضاح ج:01، ص:74/محمد بن يوسف اطفيش، الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص، ص:106، 107/ أبي مسلم الرواحي البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج:01، ص: 334.
(2) ـ محمد: 25.
(3) ـ عامر بن علي الشماخي، الإيضاح، ج:01، ص:73/ أبي مسلم الرواحي البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج:01، ص: 334.
(4) ـ أبي مسلم الرواحي البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج:01ص:335/:محمد بن يوسف اطفيش، الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص، ص:106، 107/ محمد بن يوسف اطفيش، الجامع الصغير، ج:01، ص:179.
(5) ـ بكير بن محمد أرشوم، المرشد في الصلاة، ص:18.
(6) ـ أبي بكر الكندي، المصنف، تح: عبد المنعم عامر، م:03، ص:75/نور الدين السالمي، معارج الآمال، م:01، ص:339/ أبي محمد الأصم، البصيرة، ج:02، ص:33/ خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج:02، ص:565، 566.