من أحكام شعر المرأة في الفقه الإباضي نانة بنت محمد بن داود زقاو

كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٦

إيصال الماء إلى أصوله(1)، وكذلك إيصال الماء إلى أصوله ليس بالأمر الشديد، فالغرفة الواحدة توصل الماء إلى أصول الشعر دون عرك ولا تخليل، وهذا ما أشار إليه خميس بن سعيد الشقصي في قوله: «لا يجب تخليل اللحية ولا العنفقة ولكن يجرى عليها الماء جريا»(2).

مسألة: الأخذ من الشعر أثناء الوضوء: من بين ما تحدث عنه الفقهاء في مسائل الوضوء، أخذ المتوضئ شيئا من شعره سواء كان في حدود الوضوء مثل: حلق الرأس، قص الشارب، نزع شعر من ذراعيه، أو من غير حدود الوضوء مثل: نتف الإبط، حلق العانة، فهل ينتقض وضوؤه أم لا؟ وإن صلى فهل صلاته صحيحة أم لا؟

فالمتفق عليه أنه إن صاحب نزع الشعر خروج الدم فإنه ينتقض الوضوء ويجب إعادته، ولا صلاة لفاعل ذلك(3).

(1) ـ أبي بكر الكندي، المصنف، تح: عبد المنعم عامر، م:03، ص:67/إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام، ج:01، ص:168/ خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج:02، ص:564 / أبي مسلم الرواحي البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ج:01، ص:326 / محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل و شفاء العليل، ج:01، ص:88/محمد بن يوسف اطفيش، الجامع الصغير، ج:01، ص:177.

(2) ـ خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج:02، ص:565.

(3) ـ محمد الكندي، بيان الشرع، ج:08، ص:175 / أبو بكر الكندي، المصنف، م:03، ص:127 / خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج:02، ص:579 / أبي مسلم الرواحي البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج:01، ص:449.

٤٦ / ١٩٠