من أحكام شعر المرأة في الفقه الإباضي نانة بنت محمد بن داود زقاو

كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٧

ولكن إن نزع الشعر من حدود الوضوء ولم يصاحبه خروج الدم فإن القول الغالب هو: أن يمسح ذلك الموضع بماء ولا يعيد الوضوء ولا تنقض صلاته(1)

دليلهم: استدلوا بما رواه الشيخ اطفيش أن ابن عمر كان لا يتوضأ من قص الشارب ويقول «إن فعله طهور»(2).

وإن كان الشعر المنزوع من غير حدود الوضوء ولم يصاحبه خروج دم أيضا، فكذلك يمر عليه الماء ولا ينتقض وضوؤه(3).

وإن صلى وشيء من الشعر المقصوص في بدنه أو ثوبه، فمن عد الشعر ميتة قال عليه بدل تلك الصلاة(4)، ومن عده غير ميتة قال لا بأس عليه(5) وإن

(1) ـ ابن جعفر، الجامع، تح: عبد المنعم عامر، ج:01، ص:366/ محمد الكندي، بيان الشرع، ج:08، ت:175، 176/ أبو بكر الكندي، المصنف، م:03، ص:127/ خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج:02، ص:579/ أبي مسلم الرواحي البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج:01، ص:449.

(2) ـ محمد بن يوسف اطفيش، وفاء الضمانة بأداء الأمانة، ج:01، ص:93.

(3) ـ محمد الكندي بيان الشرع، ج:08، ص:175/ أبي بكر الكندي، المصنف، م:03، ص:127/ خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج:02، ص:579.

(4) ـ ابن جعفر، الجامع، ج:01، ص:367/ أبو بكر الكندي، المصنف، تح: عبد المنعم عامر، م:03، ص128/ خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج:02، ص:579/ أبي مسلم الرواحي البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج:01، ص:449.

(5) ـ أبو بكر الكندي، المصنف، م:03، ص:128/ خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج:02 ص:579.

٤٧ / ١٩٠