كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥٦المسألة الثانية: كيفية غسل الشعر في الاغتسال من الجنابة:
يقول تعالى: ژ? ??ٹٹژ(1) يقول محمد بن يوسف اطفيش في تفسير هذه الآية: «فاغتسلوا»(2) فالاغتسال من الجنابة فرض بنص الآية(3)
والجنابة هي: «كون الإنسان على غير طهارة بخروج الماء المندفق بلذة منه، يقظة أو مناما»(4).
وكيفية الاغتسال هي: أن يصُبَّ الماء على جسده من أعلى رأسه إلى قدميه مع العرك والدلك(5)، وقد اختلف في وجوب الدلك مع صب الماء ولكن الراجح عند الإباضية هو الدلك مع صب الماء يقول أبو مسلم الرواحي: «وأصح الأقوال لزوم العرك مع الماء»(6).
دليلهم: استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر»(7) فقوله «أنقوا البشر» دليل على وجوب إمرار
(1) ـ المائدة: 06.
(2) ـ محمد بن يوسف اطفيش، تيسير التفسير، ج:03، ص:483.
(3) ـ بكير بن محمد أرشوم، المرشد في الصلاة، ص:23.
(4) ـ أبي زكرياء الجناوني، الوضع، من هامش الصفحة، ص:49.
(5) ـ ابن جعفر، الجامع، ج:01، ص:437/ إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام، ج:01، ص:203/ أبي مسلم الرواحي البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج:01، ص:277/ أبي محمد الأصم، البصيرة، ج:02، ص:43/ بكير بن محمد أرشوم، المرشد في الصلاة، ص:23.
(6) ـ أبي مسلم الرواحي البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج:01، ص:277.
(7) ـ تخريج الحديث: رواه الربيع بن حبيب في مسنده، الجزء:01، كتاب: الطهارة، باب: كيفية الغسل من الجنابة، رقم الحديث:139، صفحة:66.