من أحكام شعر المرأة في الفقه الإباضي نانة بنت محمد بن داود زقاو

كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٥

غير جار، ولكن إذا كان في ماء جار فلا تجمعه إنما تتركه يذهب مع الماء، وما رُوي من غسله ودفنه من السنة»(1)، ولا بد من استحضار نية رفع حدث الحيض أو النفاس عند غسل الشعر(2)، فلا تغسل المرأة شعرها للنظافة اليومية مثلا ثم بعد فراغها من غسله تقول هو اغتسال لرفع حدث الحيض أو النفاس فإنها لا تكون مؤدية لفرض الاغتسال.

يقول السالمي: إن كان بمقدور المرأة إيصال الماء إلى أصول الشعر دون فك أجزأها، وإن كان لا يصل إلا بفك الشعر وجب عليها أن تفكه، فوصول الماء واجب ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب(3).

ورُخص للمرأة إن كانت ممن يحيض مرتين في الشهر خاصة إن كان في الشتاء أن تفك شعرها في غسلة

وتتركه في غسلة أخرى(4)، وإن لم تستطع غسل رأسها لعذر شرعي كمرض في الرأس، أو لعلاج تيمَّمت له أولا ثم غسلت سائر جسدها(5).

(1) ـ أبي زكرياء الجناوني، الوضع، من هامش الصفحة ص:76.

(2) ـ محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج:01، ص:198/محمد بن يوسف اطفيش، الجامع الصغير، ج:01، ص:197.

(3) ـ نور الدين السالمي، معارج الآمال، م:01، ص:628.

(4) ـ أبي زكرياء الجناوني، الوضع، ص:76/ محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج:01، ص:197/ بكير بن محمد أرشوم، النبراس في أحكام الحيض والنفاس، ص:40.

(5) ـ المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

٥٥ / ١٩٠