من أحكام شعر المرأة في الفقه الإباضي نانة بنت محمد بن داود زقاو

كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٨

ثلاث غرفات بيده، ثم يفيض الماء على جسده»(1) وروي أنه تمارى عند الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة في صفة الغسل فقال صلى الله عليه وسلم: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كليهما»(2). وروي عنه صلى الله عليه وسلم «أنه كان إذا اغتسل دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه ماء فقال بهما على رأسه ثلاثا»(3).

مسألة: نقض المرأة شعرها حين الاغتسال من الجنابة: ولقد ناقش الفقهاء عند حديثهم عن غسل الرأس في الاغتسال من الجنابة مسألة نقض المرأة شعرها عند الاغتسال.

(1) ـ أبي مسلم الرواحي البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج:01، ص: 278/ تخريج الحديث: بلفظ قريب: رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الغسل، باب: من أفرغ بيمينه على شماله، رقم الحديث:266، وباب: تفريق الغسل في الوضوء، رقم الحديث:265، صفحة:54، وباب: من توضأ في الجنابة وغسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى، رقم الحديث:274، صفحة:55/ رواه مسلم في صحيحه كتاب: الحيض، باب: صفة غسل الجنابة، رقم الحديث:316، صفحة:147.

(2) ـ محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج:01، ص:151/ تخريج الحديث: رواه البخاري في صحيحه: كتاب: الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثا، رقم الحديث:254، صفحة:52 /رواه مسلم في صحيحه: كتاب: الحيض، باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا، رقم الحديث:327، 328، صفحة:149، 150.

(3) ـ نور الدين السالمي، معارج الآمال، م:01، ص:626/ تخريج الحديث: رواه البخاري في صحيحه: كتاب: الغسل، باب: من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، صفحة:53، رقم الحديث:258/ صحيح مسلم: كتاب: الحيض، باب: صفة غسل الجنابة، رقم الحديث:318، صفحة:148.

٥٨ / ١٩٠