من أحكام شعر المرأة في الفقه الإباضي نانة بنت محمد بن داود زقاو

كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٩

وقالوا: إنه غير واجب فيكفيها أن تفرغ على رأسها ثلاث إفراغات وتضغط على شعرها حتى يصل الماء إلى أصول شعرها لأن الواجب في الاغتسال هو وصول الماء إلى أصول الشعر(1).

الدليل: حديث أم سلمة أنها سألت النبيء صلى الله عليه وسلم عن امرأة جاءتها فقالت: «إني امرأة تشد رأسها هل تنقضه لغسل الجنابة؟» فقال: «إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء واغمزي قرونك عند كل حثية ثم تفيضين عليك الماء وتطهرين»(2)، وبلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله ابن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت: «واعجبا لابن عمر، أفلا يأمرهن بحلق رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا والنبيء صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ولكن كان يأمرني بنقض شعري في غسل شعري من الحيض»(3).

(1) ـ ابن جعفر، الجامع، ج:01، ص:437/ إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام، ج:01، ص:203/ عيسى بن صالح الحارثي، خلاصة الوسائل في ترتيب المسائل، تر: الشيخ حمد بن عبد الله بن حميد السالمي، تح: محمد بن سعيد المعمري، ط: الأولى:1427هـ 2006م، مط: مطبعة الألوان الحديثة، ج:01، ص:293/ محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج:01، ص:154 / محمد بن بكير أرشوم، المرشد في الصلاة، ص:24.

(2) ـ محمد الكندي، بيان الشرع، ج:09، ص:47/ أبي مسلم الرواحي البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج:01، ص:278/ عيسى بن صالح الحارثي، خلاصة الوسائل في ترتيب المسائل،، ج:01، من هامش الصفحة ص:293/ تخريج الحديث: رواه الربيع بن حبيب في مسنده: جزء: 01، كتاب: الطهارة، باب: كيفية الغسل من الجنابة، رقم الحديث:139 صفحة:66.

(3) ـ نور الدين السالمي، معارج الآمال، م:01، ص:628/ تخريج الحديث: رواه مسلم في صحيحه: كتاب: الحيض، باب: حكم ضفائر المغتسلة، رقم الحديث:331، صفحة:150.

٥٩ / ١٩٠