كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧٦الحلق والتقصير نسكان(1) واجبان عند أغلب فقهاء الإباضية، في الحج والعمرة، فمن رآه من الفقهاء نسكا واجبا أوجب على من تركه دما، ومن لم يره نسكا واجبا لم يوجب بتركه شيئا(2)، والحلق أفضل من التقصير بالنسبة للرجل(3).
دليلهم: ما روى ابن عمر أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم ارحم المحلقين» ثلاثا، قالوا: والمقصرين، قال: «والمقصرين»(4) فدعوته صلى الله عليه وسلم ثلاثا للمحلقين تدل على تفضيله للحلق على التقصير.
(1) ـ النُّسُك: بضم النون وسكون السين، وأصله العبادة، ويطلق على أمر الحد، ويطلق على القربان، والنَّسيكة: الذَّبيحة. (عمر بن محمد النسفي، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، كتاب: المناسك، ص:109).
(2) ـ إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام، ج:02، ص:166/ محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج:04، ص:196/ محمد بن يوسف اطفيش، الجامع الصغير، ج:01، ص:204.
(3) ـ محمد الكندي، بيان الشرع، ج:23، ص:223 / أبو بكر الكندي، المصنف، ج:08، ص: 175/ إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام، ج:02، ص:166/ خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج:04، ص:534/ محمد بن يوسف اطفيش، الجامع الصغير، ج:03، ص:189/ محمد بن يوسف اطفيش، الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص، ص:280 - 281/ بكير بن محمد أرشوم، المرشد في مناسك الحج والعمرة، ص:59.
(4) ـ محمد الكندي، بيان الشرع، ج:23، ص:223/ إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام، ج:02، ص:166/ بكير بن محمد أرشوم، المرشد في مناسك الحج والعمرة، ص:59/ تخريج الحديث: رواه الربيع بن حبيب في مسنده: كتاب: الحج، باب: في فضل الحج، رقم الحديث:444 صفحة:181 / رواه البخاري في صحيحه: كتاب: الحج، باب: الحلق والتقصير عند الإحلال، رقم الحديث:1727 و1728 صفحة:203 صفحة:203/ رواه مسلم في صحيحه، كتاب: الحج، باب: تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، رقم الحديث:1301، صفحة: 540،541.