من أحكام شعر المرأة في الفقه الإباضي نانة بنت محمد بن داود زقاو

كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٧

والنساء ليس عليهن حلق الرأس إنما عليهن التقصير(1).

دليلهم: ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس على النساء حلق رؤوسهن إنما عليهن التقصير»(2).

القدر المجزي في التقصير:

إن القدر المجزي في التقصير والمعمول به عندنا في البلدة كما يذكر بكير بن محمد أرشوم في كتابه الذي يعتبر العمدة في بيان مناسك الحج وتوضيحها للحجاج: «المرأة تقصر قدر عرض أصبعين أي أربعة سنتم (04سم) من شعرها»(3) وتأخذ من جميع شعرها أي كله لا بعضه(4)، وذلك بعد أن تمده على

(1) ـ محمد الكندي، بيان الشرع، ج:24، ص:70 / أبو بكر الكندي، ج:08، ص:174/ إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام ج:02، ص:166/ محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج:04، ص:195/ محمد بن يوسف اطفيش، الجامع الصغير، ج:03، ص:203/ محمد بن يوسف اطفيش، الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص، ص:180، 181.

(2) ـ أبو بكر الكندي، المصنف، ج:08، ص:174/ إسماعيل الجيطالي، قواعد الإسلام، ج:02، ص:166/ تخريج الحديث: رواه الترمذي في مسنده بلفظ: «نهى النساء عن حلق رؤوسهن»:كتاب: الحج عن رسول الله، باب: ما جاء في كراهية الحلق للنساء، رقم الحديث:914، 915، صفحة: 290.

(3) ـ بكير بن محمد أرشوم، المرشد في مناسك الحج والعمرة، ص:59.

(4) ـ محمد الكندي، بيان الشرع، ج:23، ص:217 / أبو بكر الكندي، المصنف، ج:08، ص:173/ محمد بن يوسف اطفيش، الجامع الصغير، ج:03، ص:203/ محمد بن يوسف اطفيش، الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص، ص:180، 181.

٧٧ / ١٩٠