من أحكام شعر المرأة في الفقه الإباضي نانة بنت محمد بن داود زقاو

كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٨

أصل خلقته لا مجموعا(1)، وذلك الشعر الذي تقصه يجوز لها أن تدفنه أو تلقيه كما شاءت(2)، وفيه أقوال أخرى في قدر التقصير، منها قول الشيخ اطفيش في إحدى أقواله: «الكثيرة الشعر ثلثه أو ربعه، وقليلته ما دون ذلك»(3).

وقت الحلق والتقصير:

يختلف وقت التقصير على حسب حال الحاج ونيته في إحرامه، فإذا كان الحاج قد دخل مكة قارنا أي قرن بين العمرة والحجة في الإحرام فإنه يبقى بإحرامه إلى منى، وكذلك إن كان مفردا أي أحرم بحجة دون عمرة فإنه يبقى بإحرامه إلى منى، فالمقرن والمفرد يحلقان بعد الذبح(4) في منى أي يوم النحر(5)، وإذا كان متمتعا أي أحرم بعمرة دون حجة فإنه بعد إكمال مناسك العمرة وبعد

(1) ـ محمد بن يوسف اطفيش، الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص، ص:181.

(2) ـ محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج:04، ص:196/محمد بن يوسف اطفيش، الجامع الصغير، ج:03، ص:203/ محمد بن يوسف اطفيش، الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص، ص:181.

(3) ـ محمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج:04، ص:195.

(4) ـ الذبح: هو قطع الحلقوم والوَدَجين وهما العرقان اللَّذان يحملان الدَّم إلى الرأس. (محمد روَّاس القلعجي الموسوعة الفقهية الميسَّرة، ص:894).

(5) ـ خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج:04، ص:537/ محمد بن يوسف اطفيش، الجامع الصغير، ج:03، ص:189/ بكير بن محمد أرشوم، المرشد في مناسك الحج والعمرة، ص:57 و59 و80.

٧٨ / ١٩٠