من أحكام شعر المرأة في الفقه الإباضي نانة بنت محمد بن داود زقاو

كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨٨

الإباضية أن عليه دم، أما إذا كان نائما ولم يأمر بذلك فليس عليه دم، ويعتبر نزع الشعر في الإحرام استحلالا لما حرم الله وتلزم به الفدية.

أما غسل الشعر في فترة الإحرام إن كان لجنابة فهو جائز وإن كان لغير ذلك فهو لا يجوز، ولا يجوز للمحرم أن يمشط شعره، وإن حك المحرم رأسه أو جسده فوجد شعرة في يده دون أن يشعر بخروجها فلا جزاء عليه.

وقد رخص للمحرم أن يحلق رأسه إن كان به أذى أو مرض ولكن تلزمه الفدية وهي إما صيام أو صدقة أو نسك، وإن كان الحاج أصلع إما لمرض أو لأنه حلق في عمرة قريبة مثلا فإنه يمر الموسى على رأسه وقت الحلق.

٨٨ / ١٩٠