أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي
الجزء ١ · صفحة ١٧٨باب أولى وأحرى فذهبوا إلى أنه يرخَّص في قضائه بما يترخَّص في أدائه للضرورة، ولا يجوز تجزئته ولا تفرقته اختيارًا، كما لا يجوز ذلك في أدائه، وللفرع حكم الأصل غالبًا.
الركن الرابع العملي من أركان الإسلام الحج:
وأخيرًا ركن الحج، الركن الرابع من الأركان العملية في الدين، بعد ركن كلمة التوحيد، فإنَّنا قد لا نجد ما يستحقُّ الذِّكر من المسائل أو الفروع الخلافية بين الإباضية وغيرهم من المالكية أو غيرهم في الفقه القديم اللهم إلا ما جد ـ حديثا ـ في الفقه الحديث من اجتهاد العلماء في تحديد المواقيت المكانيَّة للإحرام لعمرة أو حج بالنسبة للوافدين إلى البلاد المقدَّسة عن طريق الجوِّ. وهي مسألة اجتهادية بين العلماء المحدَثين.
واختار الإباضية حديثًا وبمقتضى الفتوى التي استصدرتها وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية سابقًا بالحكومة الجزائرية من العالم المجتهد الإمام الشيخ بيوض إبراهيم؛ فارتضتها السلطات الجزائرية الدينية والدنيوية لجميع مواطني الجزائر المسلمين الوافدين للحجِّ والعمرة، أن يعتبِروا ميقاة إحرامهم بمهبط