أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي
الجزء ١ · صفحة ١٨٠? ? ژ (المائدة:6) وقال ژٹ ٹ ? ?ژ (البقرة:220).
3 - أظنُّ أنَّ الأمَّة مجمعة على أنَّ الإحرام لا يجب على المعتمر أو الحاجِّ إلا عند الميقات أو ما يوازيه ويسامِته؛ وعليه فلا يتعيَّن على رُكَّاب الطائرة أن يُحرِموا إلا عندما يُشعِرهم طاقم الطائرة ـ ربَّانها ـ بأنَّهم على سمْت الميقات الفلاني ـ لأهْل مصر والمغرب مثلا، أو لأهل العراق أو لأهل الشام أو لأهل اليمن جنوبًا وهكذا ـ ولكن لا يكاد مضيِّف أو مضيِّفة الطائرة أن يخرج من غرفة القيادة لتُخبر الراكبين بموقعهم من الميقاة وسمْتِه إلا والطائرة بحسب سُرعتِها قد تجاوزَتْه بِبِضْع ـ إن لم نقل بعشَرَات ـ الأميال، وبذلك يكون معظم الرُّكَّاب قد تجاوزوا الميقات حسب هذا القول من غير إحرام، فيتعيَّن عليهم الفِدْيَة بدم.
4 - من المعلوم لدى الأخصائيِّين في الطيران أنه لا يمكن أن تقف الطائرة مكانها عن الطيران ـ وقوفَها في مطار معيَّن ـ حتى يتمَّ الرُّكَّاب إحرامَهم قبْلَ مجاوزة الميقات.
5 - هبْهم أنَّهم أمكن لهم ذلك فإنَّ القيام للإحرام في الطائرة وهي صافَّة أجنحتها أو قابضتُها يعرِّضها لكثير من الخطر، قد يُودِي بها