أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي محمد بن بابه الشيخ بالحاج

أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

الفصل الخامس:

المسائل أو الفروع الخلافية في أحكام المعاملات

ونُفرِّعُها إلى فرعين أو نصنِّفها صنفين بل ثلاثة:

أ ـ المعاملات البدنيَّة: ونعني بها خاصَّة ما يتعلَّق بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ورضاع وحضانة ومواريث.

ب ـ المعاملات المالية: على كثرة وَسَعَة مواضيعها دون تنصيص أو تخصيص.

ج ـ الأحكام القضائية: إجراءات وأحكامًا.

أ ـ الصنف الأول: المعاملات البدنية

نستطيع أن نذكر في هذا الجانب المهمِّ من التشريع الإسلامي لمعاملات الناس فيما بينهم ما يلي:

1 - الزواج واشتراط الكفاءة فيه: فالإباضية يروْن أنَّ المسلمين الموفِّين بأحكام دين الله على اختلاف مذاهبهم أكفاءٌ بعضهم لبعض، فالرجل المسلم يحقُّ له أن يتزوَّج بمن شاء من امرأة مسلمة ممَّن يحلُّ له نكاحها من أيِّ مذهب كانت، أو من كتابيَّة يهوديَّة أو نصرانية ذمِّيَّة على الصحيح، خاضعة لسطان المسلمين إذا كانت محصَنَة عفيفة طاهرة، تُعينُه على تحصين دينه وصيانته في عرضه وفراشه ونسله، ولا

١٧٩ / ٢١٤