بهجة الأنوار لنور الدين السالمي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٠<230> أكثر أقوالهم أَنَّ عَلَيْهِ أن يَرُدَّه إِلىَ من أخذه منه؛ وَقِيلَ: لا يلزمه أن يَرُدَّه إِلَيْهِ، لأَنَّهُ إِنَّمَا أخذه يوم أخذه وَهُوَ مستحلٌّ له. وَفيِ قول ثالث أَنَّ عَلَى المستحلِّ ردُّ ما أخذه إن كان باقيا، وغرمه إن كان متلفا. هَذَا
٢٣٠ / ٢٩٥