بهجة الأنوار لنور الدين السالمي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩<259> عَلَيْهِ في أن لا يحدَّ نستحب
إذا أُكرِه المُكَلَّف عَلَى فعل شَيْء يجب عَلَى فاعله الحدُّ، كالسرقة والزنى فهل يقام عَلَيْهِ ذَلِكَ الحدُّ أم لا؟
قال قوم: يقام عَلَيْهِ الحدُّ بِذَلِكَ، لأَنَّهُ فعل موجبه، والتقيَّة بفعله حرام، فلا
٢٥٩ / ٢٩٥