بهجة الأنوار لنور الدين السالمي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦١<261> نستحب) اختيارا لهذا القول، ومعناه أَنَّ استحبابنا في عدم حدِّه.
واعلم أَنَّ الخلاف الجاري في إقامة الحدِّ مع التقيَّة بنحو الزنى والسرقة لا يجري في التقيَّة بنحو قتل النفس وقطع عضو منها، لأَنَّ في هَذَا الفعل
٢٦١ / ٢٩٥