بهجة الأنوار لنور الدين السالمي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣<263> في ثبوت القَوَد عَلَى قاتل المجبور، ووجهه أَنَّ القود قد اختلف فيه هل هو حدٌّ أم حقٌّ، فعلى القول بِأَنَّهُ حدٌّ يسقط بالشبهة ولا يسقط عَلَى القول بِأَنَّهُ حقٌّ للعباد، وَالله أعلم.
٢٦٣ / ٢٩٥