بهجة الأنوار لنور الدين السالمي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨<268> الصور كُلِّهَا محاكما، فيحكم عَلَيْهِ بالكفر في إظهار الكفر بالعداوة في موضع العداوة، وبالطلاق لزوجته وبالعتق لعبده إن خاصماه في ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ هو أن يسلِّم للحكم الظاهر إذا حكم عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فيجب عَلَيْهِ
٢٦٨ / ٢٩٥