تنوير العقول في علم قواعد الأصول (السفر الثالث من الحق المبين والحق اليقين) ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟

الجزء ١ · صفحة ٢٠٠

بيان : ومما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال : " حرم أو حرام على رجال أمتي لبس الذهب و الحرير " ، أو قال : " لبس الذهب و الحرير حرام على رجال أمتي دون النساء "(1) ، و اشتهر مع الصحابة تحريم ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن مات ، وبعد وفاته كذلك ، و في الشهرة مع من شهرت[87/أ] معه هذه الرواية من الأمة لفظها كذلك ،و لم نعلم أن أحداً رواها على غير هذا اللفظ ، فكأنها كذلك لفظاً على الاتفاق ، حتى لعله قال فيها ابن عباس أنه ليس في لفظ الرواية عنه - صلى الله عليه وسلم - ، ما يدل على أن لبس الحرير حرام على رجال [154/ج] أمته بل هو حلال لهم فعارضهم قبل أن ينقرض المتفقون على تحريم لبسه للرجال ، و هو من الصحابة رباه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكان يمسح على رأسه ، ويقول: " اللهم علمه التنزيل و فقه التأويل "(2) ، و لا يصح أن يكون من الصحابة إلا وقد بلغ الحلم في حياته - صلى الله عليه وسلم - فيكون من أصحابه عليه الصلاة و السلام .

(1) أخرجه مسلم (37- كتاب اللباس والزينة 2- تحريم الذهب والحرير واستعمال إناء الذهب والفضة ) ص540 ،رقم 2066 ، والنسائي (48- كتاب الزينة 40-تحريم الذهب على الرجال) ص733 ، رقم 5147 - 5148،و ابن حبان ،(12/158)رقم 5340، و الطبراني في المعجم الكبير (19/349) رقم 812.

(2) أخرجه البخاري (4-كتاب الوضوء 10- وضع الماء عند الخلاء ) ص35 ،رقم 143،و مسلم ( 44-كتاب فضائل الصحابة 30-باب فضائل عبد الله بن عباس) ص635 ،رقم 2477،و الترمذي (46-كتاب المناقب عن رسول الله باب44- مناقب عبد الله بن عباس ) ص1045 ، رقم3831، رقم أحمد 2397رقم ص226

٢٠٠ / ٣٨٢