الجزء السادس
الجزء ٣ · صفحة ٩٥ومن نذر بطاعة على صحّة عليل فبريء ويعقله نقصان أو بقلبه ضعف لم يكن قبل العلّة فلا يزول عنه النذر بذلك إلاّ إن نوى ما نوى؛ وقيل: في النية في الأيْمان خلاف، فقيل: له ذلك وعليه، وقيل: له ولا عليه، وقيل: عليه ولا له.
عزّان من نذرت (94) إن عوفي ولدها نشرت عليه جوازا أو سكّرا تصدّقت به أو بثمنه إن عوفي، ولا بأس -قال جابر- بالنشر، وتصبّه عليه صبّا ويُنشر على المنذور عليه ما نذر به على المعتاد إن اُعتيد، فإن قصد به الهدية كان للمنذور عليه، وإلاّ فعلى العادة.
وعن الأزهر: إن قالت: اللهمّ عاف أمّي وأنا لا أغزل شهرا، فأفاقت من علّتها وسكن وجعها، وعجزت أن تقوم بنفسها وتجمع الصلاتين، فأخذت الأمّ مغزلا فغزلت شيئا فلا حنث عليها لأنّها لم تعاف حتّى تقوم بنفسها، ثمّ إن غزلت خيفت عليها الكفّارة.
ومن نذر -قيل- إن مشى ابنه أطعم اللعابين لزمه أن يطعم الفقراء أو يفرّق عليهم قيمته.
وقيل: من نذر إن فعل الله له كذا وكذا وأعطاه فلان كذا وكذا ففعل الله ذلك وأبى فلان أن يعطيه ففي الكفّارة عليه قولان. ومن قال: يا ربّ أمّنّي وأنا أفعل كذا وكذا فهو عند موسى نذر لازم، ولا يلزم عند بشير حتّى يقول: وعليّ أفعل.
فصل
من نذر إن صحّ ولده أعطاه عبده فصحّ وأعطاه إياه وللعبد زوجة فقال ابن علي: يوقف طلاقها إلى بلوغه لأنّه له لا لوالده إلاّ إن أعطاه على شرط فله أن يرجع فيه ويطلّق.