التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس

الجزء ٣ · صفحة ١٧٢

ومن استحلفه جائر بظلم، وخاف سجنا أو ضربا، فحلف له واستثنى في نفسه جاز له عند أبي علي ونفعه، وإن استُحلف على واجب عليه لم ينفعه لأنّ اليمين للمحلِّف لا للحالف. ومن حلف لأحد ليرضيه بيمين ولم تلزمه ولم يذهب له بها واستثنى في نفسه فهذه أشدّ من الأولى، ورُخّص في ذلك (17) وقد مرّ.