الجزء السادس
الجزء ٣ · صفحة ١٧٤ومن حلف لا يشرب لبن هذه الغنم ولا يأكله، فشرب وأكل من بعضه فلا يحنث حتّى يستوعبها، وإن قال لبن شيء منها حنث، وقيل: لا حتّى يشرب شيئا من لبنها كلّها. وإن حلف لا يشرب من لبن شيء منها حنث بذلك.
ومن حلف بالطلاق لا يُخبر بخبر، فأخبر ببعضه فلا يقع حتّى يتمّه.
وإن حلف لا يرى تلك الدراهم، فرأى بعضها لم يحنث إلاّ إن عنى لا يراها ولا شيئا منها، وهذا ممّا يتجزّأ.
وما لا يتجزّأ كالكعبة إذا حلف لا يراها فرأى بعضها فقد رآها كما مرّ.
١٬١٠١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.