التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس

الجزء ٣ · صفحة ١٧٩

محبوب: من أخذه لصوص وحلّفوه أن لا يخبر بهم وقد عرفهم وكتب أسماءهم على الأرض، فالكتاب كلام، ولكن لا يمين على مهدَّد بضرب أو قتل، وقيل: ليس بكلام، وقيل: كلام إن قرئ.

ومن في بدنه -قيل- خراج (177) فعصره أحد وأوجعه وقال له: لا أتركك حتّى تطلّق امرأتك، فطلّقها ولا يقدر أن يمتنع منه فلا تُطلَّق عليه عند الأكثر لأنّه مقهور، وقيل: تطلَّق.

ابن أحمد: من أشهر السلاح على زوجته وأجبرها حتّى حلفت أن لا تكلّم زيدا، ولا مضرّة عليها من زيد في مال أو غيره لم تلزمها يمين إن خافت من سلاحه، وليس لها أن تعصيه إن كَره ذلك.

ومن أكرهه سلطان على يمين فيما تلزمه فيه فقيل: إنّها تلزمه؛ قال خميس: وأخاف أن تكون هذه كذلك إن خشي الزوج أن يلحقه من كلامها ضرّ.