الجزء السادس
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢ومن ذبح سخلا فوقع في جار فأخرجه منه يتحرّك، فأجرى المدية على حلقه فله أكله؛ قال أبو الحواري: إذا بقي شيء من المذبح.
وإن شقّ الذئب بطن شاة أو أصابها في غيره فأدركت ذكاتها جاز أكلها إن تحرّكت بعدها لا إن تحرّكت منها بضعة، لأنّ المعتبر تحرّك الجارحة كيَدٍ أو رجل أو ذنب أو أذن أو عين.
وإن بان رأسها بضربة فكميتة، وإن ذكّي الجسد من أسفل وتحرّكت جاز أكلها. وإن كانت في مؤخّرها وعجزها فبان منها شيء فهو ميتة، ويذكّى الباقي ويؤكل إن تحرّك.
وإن بان الرأس ناحية والرجلان ناحية كان ذلك كلّه ميتة.
ويذكّى ما بقي مواليا للمذبح، ويؤكل إن تحرّك.
ولا بأس ــ قيل ــ بإخراج الصوف والشعر والوبر من الميّتة، وفي جلدها خلاف واختار خميس قول من أجاز الاِنتفاع به وبالعظم والضرس.
١٬١٦٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.