الجزء السادس
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨وإن عصره على خمر فأدرك عليه وصار خلاّ فقيل: إذا غلا وتغيّر فقد فسد ولا يتحوّل إلى صلاح وحلّ، وقيل: إن عولج وصار خلاّ جاز وحلّ، وإذا ثبت حلّه جاز لكلّ؛ وكذا إن انتقل بلا علاج إلى ما يحلّ أو به بلا فرق إذا أريد به ذلك.
تمَّ السادس.
a[a
١٬١٩٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.