التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع عشر

الجزء ٤ · صفحة ٤٨١

وإن استشهد رجلان شهيدين فاستكتما بهما حال الشهادة أو بعدها، ثمَّ طلب إليهما أحدهما أن يشهدا له فلهما أن يشهدا له.

وكلُّ ما يجوز فيه قول المرأة كالولد المنفوس والرتقاء والفعل والافتضاض وما لا يباشره الرجال فلا يحكم به الحاكم، بل يؤخذ عنها أمينان، ويخبرانه (297) فيحكم بهما بلا احتياج إلى الشهادة.

تمَّ الجزء الرابع عشر.