الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٤وإن شرط سداسيا أو خماسيا أو غيرهما فأعطاها أكبر منه سنّا أو أصغر فترادد(1) الفضل جاز إن تراضيا.
وإن تزوّجها على غلام ولم يسمّ طوله فلها ربع خماسي وربع سداسيٍّ وربع أمرد وربع ملتحٍ؛ وقيل: ثلث سداسيٍّ وآخر أمرد وآخر ملتحٍ؛ وإن تزوَّجها على معيَّن ثمَّ صحَّ أنَّه حرٌّ فلها قيمته؛ وإن تزوّجها على وصفاء بلا تسميّة الجنس نظر في كلِّ جنس، ثمَّ تقوَّم أثمانهم فيضرب بعضها في بعض(2) ويعطيها الوسط. أبو عبد الله: لها الأغلب من خدم أهل البلد.
وإن تزوّجها على سنٍّ من الدّواب أو العبيد أو غيرهما فلها الوسط. أبو عبد الله: إن كانت عليه خمسة عشر بعيرا مرسلة صداقها أعطاها نصفًا(3) جذعا ونصفًا ثنيا من الذكور، ويدع الأسفل والأعلى؛ وكذا الوصفاء تعطى الخماسية والسّداسي لا الرّباعي والمراهق؛ وإن شئت قومت الأربعة وطرحت ثلاثة أرباع القيمة وتعطى الرّ بع لكلّ وصيف؛ وقيل: يؤخذ البالغ الأمرد والعلج الوسط ثمَّ يكون لكلّ نصف القيمة.
وإن تزوّجها على جاريّة لا تموت فكلَّما ماتت من عندها جارية فعليه لها أخرى مكانها. وقال ابن محبوب: إنَّه شرط ضعيف وإنَّما عليه أن يعطيها مرَّة واحدة؛ وإن اختلف في ذلك قبل الدّخول انتقض النّكاح وإنَّما عليه بعده أن يدفع لها مرَّة عند أبي الحسن شرطها، وكلّما ماتت واحدة فلها عليه أخرى ما حييت لأنّ الجهل يجوز في الصّدقات؛ وقيل: إذا شرطت عليه جارية فيه(4) وكانت ممّن يخدم فعليه لها خادم سواها؛ وإن شرط لها جارية فهي سوداء؛ فإن ادّعت هي أو وليّها أنَّها هنديّة أو فارسيّة
(1) () - ب: «فتراددا». ولعلَّه أصوب.
(2) () - ب: «بعد». وهو تحريف.
(3) () - ب: «نصف». وهو خطأ.
(4) () - ب: - «فيه».