التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٥

وجاز لمن لا زوجة له ولمن لا زوج لها أن يجعلا مانعا منها لا ما يقطعها أصلا؛ وقيل: في الرّجل غير ذلك ولو متزوّجا.

ولا يمنعها عبد ولا أمة ولو كانا غير متزوّجين إلاّ بإذن ساداتهما.