الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٥وجاز لمن لا زوجة له ولمن لا زوج لها أن يجعلا مانعا منها لا ما يقطعها أصلا؛ وقيل: في الرّجل غير ذلك ولو متزوّجا.
ولا يمنعها عبد ولا أمة ولو كانا غير متزوّجين إلاّ بإذن ساداتهما.
٢٬٥١٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.