التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

الباب الحادي والأربعون

في الجائز للرجال مع النساء وبالعكس من النظر والتسليم والخلوة والتجرد

وجاز النظر لكفّ امرأة [111] وظاهره، ووجهها، وظاهر قدمها إلى الكعب؛ وقيل: يُمتنع إلى ظاهرهما؛ والنظر أجوز من المسّ، كما مرّ.

أبو سعيد: يُنهى أن يخلو الرجل بأجنبية ولو ثقة، لأنّ القلوب تحيى وتموت؛ وإن دعاها إلى غير مريب فلا عليه.

منير بن النيّر: أدناه الجلابيب على النساء، ورفع الخُمُر فوق الأذنين؛ وستر النواصي وسائر الزينة واجب إلاّ الوجه والبنان، وما وراء ذلك حرام على المرأة إن أبدته. وعلى الرجل إن نظره لشهوة وعليها النطاق من تحت الدرع إن قدرت على سابغة، وإلاّ فلتتّزر فوقها.

وتُنهى النساء عن الجلوس في السكك، والخروج يوم مطر أو ريح.

والرجال أن يظهروا ما فوق الركبة، وتحت السرّة، وعليهم الغضّ ما استطاعوا، ولو عن تهاميات.

عزّان: يُكره للمرأة أن تتطيّب أو تتلحّف بأجود، فتخرج من بيتها. أبو سعيد: إن لم يكن خروجها فيما لابدّ لها منه، وإن أمكن تركه حتّى يزول منها الطيب فهو أحسن. ولابأس -قيل- أن يُشمّ طيب من امرأة إن لم يخف فتنة، لإباحة الطيب، وإن عفّ فهو أزكى.

ومن تعمّد مسّ حرّة أو شعرها من فوق الثياب لشهوة، أتى كبيرة. وله تقبيل ابنته وأخته وعمّته وأمّه وخالته، ومن يحرم عليه نكاحه، ولهنّ أيضا ذلك لكرامة ورأفة، لا لشهوة.

ومن تعمّد نظر المتبرّجة أبدل وضوءه.

٢٥٣ / ٣٬٥٨٥