التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٧

ولا تأخذ من ماله ما تتزيّن به أو تداوي إلاّ بإذنه كما مرّ. ولا تعطي رأسها لمن يظفره لها إلاَّ لأمينة إن وجدتها وإلاّ اختارت؛ فإن لم تجد من يظفر لها ظفرت لنفسها وفرقته بجهدها.

ولا تعر مشطها لغير أمينة؛ فإن فعلت وردته لها فلتغسله إن وجدت ماء وإلاّ مسحته بتراب إذا أرادت أن تمشط به وكذا غيره من أداة رأسها. وتمشط لطفلتها بمشطها، وبنتُها البالغة كغيرها، وكذا ضرّتها. ولا تعر لرجل غير محرمها أداتها كمِرود ومكحلة ومشط، ورخّص في الأمين؛ فإذا أرادت أن تعيرها لهؤلاء غسلت ما أمكنها أو مسحته؛ وكذا إذا أرادتها(1) منهم.

وجاز لها نزع شعر جسدها إلاّ رأسها وحاجبيها وأشفارها؛ ولا تخلق الجائز إلاّ إن لم تقدر على النتف أو يضرّها. ولا تجاوز بشعر الإبط والعانة أربعين يوما، ورخِّص حتّى يدور بالإصبع؛ وقيل في شعر الإبط: ما لم يخرج منه إذا ضمَّت عضدها إلى جنبها، وكذا الرّجل.

وتباشر بنتها في لحاف ما لم تجاوز أربعا؛ وقيل: سبعا، وابنها ما لم يجاوز سنتين؛ وقيل: أربعا. والأب في مباشرته لابنه في لحاف كالبنت للأمّ وفي مباشرتها فيه لأبيها كالطّفل فيه لأمِّه، والنوم واليقظة في هذا سواء.

تمَّ الجزء الخامس عشر

(1) () - أ: «أردتها». والصواب ما أثبت من ب.