التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٣

الأوسط فلا يبقى للأقارب والفقراء(1) شيء؛ واختار خميس أن ينظر فيه إلى حصَّة الأقارب فيحاصص بها مع اللاّزمة، لأنَّ لوصيَّة الأقارب أصلا في الكتاب فيجب أن تكون معها لا عند جاعل اللاّزمة من الكلّ وأنَّه إن أوصى باللّوازم ولم يسمّ أنَّها لزمته ولا أنَّها ممّا يلزمه كانت من الثلث كالأقرب على كلّ حال ..

ومن أوصى ــ قيل ــ لرجل بمائة درهم معيَّنة(2) فوجدت له وألف دينار لا بغيرها حكم له بها ويدفع إليه ثلثها(3) ويوقف الثلثان على ما مرَّ فافهم.

تمَّ الجزء السادس عشر

(1) () - ب: «للفقراء والأقارب».

(2) () - ب: «قيل بمائة درهم معيَّنة لرجل».

(3) () - ب: «الثلث».