التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء التاسع عشر

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٢

الباب العاشر

في جواز الأخذ من الصَّبي والعبد

فمن أتى إلى قرية ووقف بباب قوم وقال: يا أهل البيت أريد منكم كذا، فأتاه به عبد أو صبيٌّ فقال بشير(1) بن محمد: لا يأخذه حتَّى يقول أرسلني إليك أبي أو أمِّي أو مولاي، وكذا الهدية من أيديهما؛ وأجاز أبو الحواري قبول ذلك منهما حتَّى يعلم أنَّه من عندهما؛ وقيل: إن اِطمأن أنَّه مرسل إليه وإلاَّ فلا واليتيم إن أرسل بطعام أو هدية إلى أحد جاز له أكله لا إن كان من عنده وكذا العبد.

ومن أتى إلى عبد رجل في أرض له فيها حطب ذرة أو ثمرة أو علف فلا بأس ــ قيل ــ عليه إن أخذ من عنده شيئا من ذلك إذا علم أنَّ مولاه لا يكره ذلك.

(1) - ب: - «بشير».