الجزء التاسع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٥١٣خنثى، ولا يكون ذكرا مع الرِّجال، ولا أنثى مع النِّساء، ولا يحكم له بميراث أحدهما، وإنَّما يعطى لأشكاله نصف كلٍّ كما مرَّ، ﴿هو الذي يصوِّركم في الأرحام كيف يشآءُ لآَ إله إلاَّ هو العزيز الحكيم﴾ (آل عمران: 6).
تمَّ هذا الجزء.
٣٬٠٥٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.