التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء العشرون

الجزء ٧ · صفحة ٨٦

عبد له أولاد من حرّة فإنَّه لا يجرّ ولاءهم وبه قال الرّبيع؛ وقيل: يجره، ومن اشتري من الزّكاة فأعتق فولاؤه للمسلمين؛ وقيل: لمعتقه ومتسبّب فيه واختلف في الدّعاوي في الولاء فمن الحكّام من دعا عليه بالبيِّنة ومنهم من لم ير ذلك إلاّ إن تزوّج امرأة فتطلب أولياءها ذلك أو تلزم العاقلة دية الخطأ فإنَّها تسمع في ذلك ولا أيمان في الولاء؛ وإن قامت بيِّنة به وبيِّنة أنَّه من العرب فبيِّنة أنَّه منهم أولى.

والولاء ضربان ولاء عتاقة وهو ما صحّ أنَّه أعتق هو أو أبوه أوجدّه فهو لمن أعتقهم وولاء صلبيّة وهو ما لا يعرف أصله إلاّ بإقرار أو شهادة عن شهادة ففي كلّ ذلك تجو ولو من النساء وسبب ولاء العتاقة العتق وعتق القريب بالشراء، والمكاتب بالأداء، والمدبّر وأمُّ الولد بالموت، وسبب ولاء الموالاة العقد.

ومن أسلم على يد أحد فولاؤه له، فإذا أسلمت امرأة ووالت أو أقرّت بالولاء وبيدها صغير تبعها فيه.

تمَّ هذا الجزء